علي أصغر مرواريد
161
الينابيع الفقهية
الفصل الرابع : في ميراث الأزواج : للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف ، فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد عليه رأي ، وعلى الإمام على رأي ، وإلا فعلى غيره ، ومع الولد وإن نزل الربع . وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع ، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد عليها مع الغيبة ، وإلا فعلى الإمام على رأي ، ومع الولد وإن نزل الثمن ، ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن ، ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول ، إلا في عقد المرض ، والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة ، ولا توارث في البائن ، ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة . فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة ، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع ، احتمل القرعة ، وانسحاب الحكم ، فتقسم الحصة عليهن مع الاستيعاب ، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه . ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب ، ولا ينقصان عن أدنى السهمين ، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا ، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي . الفصل الخامس : في الولاء : ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق ، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن الجريرة - وهو : كل من ضمن جريرة غيره وحدثه - ويكون ولاؤه له ، ويثبت بذلك الميراث ، ولا يتعدى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة ، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب حتى المعتق ، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه ، فإن عدم ضامن الجريرة فهو للإمام ، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب .